354

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
جماعُ الصيامِ خمسةٌ: فرضٌ وسُنةٌ ونفلٌ ومكروهٌ وحرامٌ.
أما الفرضُ فمنه منصوصٌ عليه في القرآنِ [ومنه غيرُ مَنصوصٍ عليه.
* المنصوصُ في القرآنِ] (١) تسعةٌ:
خمسٌ (٢) يجبُ فيها التتابعُ (٣):
- صومُ رمضانَ (٤).
- وكفارةُ الظِّهارِ (٥).
- وكفارةُ القتلِ (٦).
- وكفارةُ المُجامِعِ في رمضانَ.
كذا قال المَحاملِيُّ، وهو وهْمٌ، فكفارةُ المُجامِعِ ليستْ فِي القرآنِ.

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ل): "خمسة".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨٨)، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.
(٤) المنثور ١/ ٢٤١.
(٥) رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/ ٧١.
(٦) التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/ ١٠٨.

1 / 356