250

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أن يَزيدَ على تشهدَين (١).
٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢).
٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣).
٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧).
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ.
وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.

(١) مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/ ٧٧، ٧٨.
(٢) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.
(٣) شرح السنة ٤/ ٨٠ - ٨٤، مغني المحتاج ١/ ٢٢١.
(٤) الإقناع للشربيني ١/ ١٠٦، أسنى المطالب ١/ ٢٠٢، نهاية المحتاج ٢/ ١١٣.
(٥) في (ل): "وقال".
(٦) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).
(٧) انظر: "اللباب" للمحاملي (ص ١٣٦).
(٨) في (ل): "يتشهد بالثامنة".
(٩) في (ل): "ثم يصلها".
(١٠) في (ل): "وهي".
(١١) "ركعة" سقط من (أ).

1 / 250