249

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب الوتر
ووقتُه بعد صلاةِ (١) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (٢).
وهو أنواعٌ (٣):
١ - ركعةٌ.
٢ - ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى (٤)، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ.
٣ - خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ

(١) في (أ، ز): "فعل".
(٢) في (ل): "بتقديم".
(٣) جعلها المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٦) تسعة أنواع، وانظر: مختصر كتاب الوتر ٥٩، ٦٩، ٧٣، ٧٧، المهذب ١/ ٨٣، التنبيه ٣٤، الوسيط ٢/ ٦٨٤، الروضة ١/ ٣٢٨، الأنوار ١/ ٧٧، الدرر البهية ٣٨.
(٤) هذا أصح أربعة أوجه -في المذهب- في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠، المجموع ٤/ ١٣.

1 / 249