209

Sharḥ Zād al-Mustaqnīʿ – al-Shinqīṭī – al-Ṭahāra Ṭ Iftāʾ

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

توقيت المسح له في الحادية عشرة من اليوم التالي إذا كان مقيمًا، وهكذا الحال في السفر ينتهي في مثل وقت الحدث بعد ثلاثة أيام.
ونصّه ﵀ على إِعتبار الحدث معناه: أنه لا عبرة بوقت اللُّبس، ولا بوقت المسْح الأول الذي يقع بعد اللبس، وإنما العبرةُ بالحدثِ لأنه بحصوله شُرِع له أن يمسح فاعتدّ بوقته بِغضِّ النّظر عن كونه مسح بعده، أو انتظر مدة.
ولذلك قال العلماء ﵏: أن العبرة بوجود السبب، وهو الحدث، فأحاديث التوقيت جعل الشرع فيها المدة محدودة للرخصة، وإستباحة الرخصة إنما يكون بوقوع الحدث نفسه، لا بلُبس المكلّف، ولا بمسحه.
قوله ﵀: [عَلى طَاهرٍ مباحٍ]: يشترط في الخف أن يكون طاهرًا، وأن يكون مباحًا، ومفهوم الشرط أنه لا يصح المسح على خفٍ نجس لأن الخف النجس أولًا: لا تصح الصّلاة به لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه نزع نعليه لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين، فدلّ على أن حذاء المصلي لا بد، وأن يكون طاهرًا، فلا يتأتى فيه أن يمسح على هذا النوع، وهو النجس.
الأمر الثاني: أنه بالمسح باليد المبلولة على خفّ نجس العين، أو متنجس في موضع المسح، فإنه يتنجس بمرور يده على موضع النجاسة، أو على الخف نفسه إذا كان نجس العين، وبذلك لا تتحقق الطهارة المقصودة من المسح، بل يحصل ضدها، وهو النجاسة، فلم يصحّ المسح.

1 / 210