الدارقطني (^١)، واحتجّ به أحمد في رواية عبد الله (^٢)، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ (^٣)؛ ولما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك أنَّ رهطًا من عُكْلٍ ــ أو قال: من عُرينة ــ قدموا فاجتوَوا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بلِقاحٍ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه الجماعة (^٤)، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منه، مع أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية، وساقه مع اللبن سياقة واحدة. وكلُّ هذا يدل على طهارته.
وصحّ عنه أنه أذِن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل (^٥). وطاف على بعيره (^٦)، وأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير (^٧). وكان الأعرابي
(^١) الدارقطني (١/ ١٢٨)، والبيهقي (٢/ ٢٥٢)، وضعّفاه.
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث، واختلف عليه في متنه أيضًا.
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (١/ ١٢٨)، ومن حديث علي عند الخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٢٨٨)، وانظر: "السلسلة الضعيفة" (٤٨٥٠).
(^٢) "مسائل عبد الله" (ص ١٠)، "الروايتين والوجهين" (١/ ١٥٥). وانظر: "مسائل صالح" (ص ٣٣٤).
(^٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٧٤).
(^٤) أحمد (١٢٠٤٢)، والبخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والترمذي (٧٣)، والنسائي (٤٠٢٥)، وابن ماجه (٢٥٧٨). من حديث أنس بن مالك ﵁.
(^٥) أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة ﵁.
(^٦) أخرجه البخاري (١٦٠٧) ومسلم (١٢٧٢) عن ابن عباس ﵄.
(^٧) أخرجه البخاري (٤٦٤) ومسلم (١٢٧٦) عن أم سلمة ﵂.