Your recent searches will show up here
Sharḥ Ṭalʿat al-Shams ʿalā al-Alfiyya
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)شرح طلعة الشمس على الألفية
وللقياس الخفي أمثلة منها ما قالوه في سؤر الفأر، فإنهم اختلفوا في طهارته ونجاسته، فالقائلون بنجاسته قاسوه على السباع؛ لأن سؤر السباع عندهم مفسد، قالوا: وكذلك الفأر، والقائلون بطهارته قاسوه على الوحوش الطاهر سؤرها. ومنها قياس أقل الصداق على أقل نصاب القطع في السرقة، اعلم أنهم قالوا: لا تقطع يد السارق فيما دون أربعة دراهم، ثم قاسوا على ذلك أقل الصداق، فقالوا: لا يكون الصداق أقل من أربعة دراهم، وذلك على رأي بعض المسلمين لاستواء العلة عندهم في ذلك، وهي أن كل واحد من القطع والبضع تأثير في جسد من وقع عليه؛ فوجب تساويهما في ذلك الحكم. ومنها قياس ميتة من لا دم له من الدواب كالعقرب والذباب والذرة على ميتة الجراد، فإن السنة وردت في حل ميتة الجراد، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الأصل والفرع، وكيفية حمل الفرع على الأصل، فقال:
مبحث الأصل والفرع وشروطهما
الأصل صورة بها النص ورد ... والفرع صورة على الأصل ترد
واشترطوا تساوي الأمرين ... وصفا وحكمة وغير ذين
فاعتبر الوصف الذي الحكم نزل ... له وأجر الحكم حينما دخل
مع اعتبار القيد والشروط ... أعني لدى التقييد والمشروط
ورفع مانع ولا يشترط ... عدم خلافه لمن يستنبط
Page 93