277

Sharḥ Nukhbat al-Fikar fī muṣṭalaḥāt ahl al-athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم

Edition

بدون

Publication Year

بدون

Publisher Location

بيروت

إِذا كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من مبادئ السَّنَد وتوضيحه: أَنَّهُمَا مجتمعان حَيْثُ أسقط مُصَنف من مبادئ السَّنَد أَكثر من وَاحِد على التوالي. وَيصدق المُعَلّق بِدُونِ المعضل، حَيْثُ أسقط مُصَنف من مبادئ السَّنَد [وَاحِدًا] أَو أَكثر [لَا] على التوالي، وَبِالْعَكْسِ حَيْثُ أسقط مُصَنف اثْنَيْنِ فَصَاعِدا على [٨٦ - ب] التوالي من الْأَوْسَط لَا من المبادئ، أَو أسقطهما مِنْهَا غير المُصَنّف، وَهَذَا معنى قَوْله: (وَمن حَيْثُ تقييدُ الْمُعَلق بِأَنَّهُ من تصرف المُصَنّف) أَي جنسه.
(من مبادئ السَّنَد يفْتَرق) المعضل (مِنْهُ) أَي يصدق المُعْضَل بِدُونِ الْمُعَلق هَذَا وَيصدق المُعلق بِدُونِ المُعْضَل فِي صُورَة يكون السَّاقِط وَاحِدًا كَمَا علم من قَوْله: سَوَاء كَانَ، وَلذَا تَركه وَلم يذكر صدق المُعلق بِدُونِ المُعْضَل، وَإِن احْتِيجَ إِلَيْهِ فِي ثُبُوت الْعُمُوم من وَجه.
قَالَ تِلْمِيذه: لَا يَقع الِافْتِرَاق بِهَذَا، وَإِنَّمَا يَقع من حَيْثُ صدقُ الْمُعَلق [بِحَذْف وَاحِد] كَمَا فِي الصُّورَة الَّتِي اختُلف فِيهَا وَنَحْوهَا، وَالله أعلم. (إِذْ هُوَ) أَي المُعْضَل (أَعم من ذَلِك) لجَوَاز أَن يكون السَّاقِط من أواسط السَّنَد أَو من مباديه، لِأَن تصرفُ منصفٍ.

1 / 393