263

Sharḥ Musnad al-Dāramī

شرح مسند الدارمي

Publisher

بدون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

* عدم جواز السؤال عن حكم أمر ديني لم يقع.
* أن الجاهل بذلك يعلم ولا يعنف إلا مع الإصرار، هذا فعل ابن عمر ﵄.
* أن لعن عمر ﵁ لمن سأل إما أن يكون زجرا لتهويل الأمر، أو للمُصِرّ على السؤال وعدم انتهائه عن ذلك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٥ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ﵁ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْكَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ " (^١).
رجال السند:
الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو أبو اليمان، وشُعَيْبٌ، هو ابن أبي حمزة، والزُّهْرِيِّ، هو محمد ابن مسلم، الجميع ثقات تقدموا.
الشرح:
الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري ﵁، أبو خارجة أو سعيد الخزرجي، كتب للنبي ﷺ، وقرأ عليه القرآن، واستخلفه عمر ﵁ على المدينة لما حج.
قوله: «كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟».
هذا عمل بالسنة في ذلك فالنوازل لا يستعجل أهل السنة الكلام فيها قبل
حدوثها، وحاجة الناس إلى القول الفصل فيها.

(^١) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الزهري وزيد ﵁، وانظر: القطوف رقم (٦٩/ ١٢٤).

1 / 264