346

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

إذا فاتتا؟ قال: "لا".
فقد دل هذا الحديث على معنيين:
أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب.
والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. لا
ويدل أيضا على أن خبر عائشة ﵂ غير مستعمل على ما ورد من الإطلاق: ما ورى محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة ﵂ قالت: "إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجر، فأخروا الصلاة حتى تغيب الشمس أو تطلع".
وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائز أن يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين.
ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولى.
وأيضا: يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض، فكان تصير الثانية فرضا، والأولى نافلة، وقد نهى النبي ﷺ بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين.
وأيضا: يجمع بينه وبين أخبار النهي، فكأنه قال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذا الأوقات.

1 / 541