Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله وصلى الله عليه وسلم، فقال رجل برأيه فيها ما شاء " (1).
قال الحافظ النووي بشرح أخبار إنكاره: " وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، وكذلك القرآن، فيه التصريح بالإنكار على عمر بن الخطاب منع التمتع " (2).
وهذا التصريح بالإنكار مروي في الصحاح عن غير واحد من أعيان الصحابة:
منهم: أمير المؤمنين عليه السلام، أخرج مسلم عن شقيق قال: " كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال علي:
لقد علمت يا عثمان إنا متعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: أجل " (3).
وعن سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة. فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا عنك. فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك " (4).
وفي صحيح البخاري وسنن النسائي والبيهقي ومسند أحمد وغيرها - واللفظ للأول - عن مروان بن الحكم قال: " شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى </div>
Page 354
Enter a page number between 1 - 440