Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة معا.
قال: ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد " (1).
ومنهم: ابن عباس، فقد أخرج أحمد أنه قال: " تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية!! قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي، ويقولون، نهى أبو بكر وعمر " (2).
ومنهم: سعد بن أبي وقاص. أخرج الترمذي عن محمد بن عبد الله بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص أخرج والضحاك بن قيس - وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج - فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي؟ فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح " (3) وكذا أخرجه النسائي (4).
منهم: أبو موسى الأشعري، أخرج أحمد: " إنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المتعة، حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك. فقال عمر: قد عملت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " (5).</div>
Page 355
Enter a page number between 1 - 440