225

Sharḥ masāʾil al-Jāhiliyya

شرح مسائل الجاهلية

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢١هـ

Publication Year

٢٠٠٥م

المسألة الثانية والثمانون: اتخاذهم لوسائل الشرك
...
اتخاذهم لوسائل الشرك
المسألة الثانية والثمانون
[اتخاذ السرج على القبور] .
الشرح
اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس، أو الكهرباء، على شكل قناديل؛ لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشرك، وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت، فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة، أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وتنور، فهذا منهي عنه، قال ﷺ: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ١، والحديث في السنن، ولعن النبي ﷺ زائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال،

١ أخرجه أبو داود ٣/٣٦٢ رقم ٣٢٣٦، والترمذي ٢/١٣٦ رقم ٣٢٠، وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٥١٠٩.

1 / 230