310

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وولد الأبوين، أو الأب إذا كان واحدًا مع إناث الفروع، وإن كان لا يرث إلا إذا كان ذكرًا أعطي نصف ميراثه، وإن كان لا يرث إلا بتقدير أنوثته أُعطي نصف ميراث أنثى، وإن كان يرث بهما متفاضلاً أُعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فهذه أربع أحوال، لكن الأخيرة تشمل حالين؛ لأنه إما أن يكون الإرث بكونه ذكرًا أكثر، أو بالعكس

وكيفية عمل ذلك: أن تضرب إحدى المسألتين في جميع الأخرى إن كانت مباينة، أو وفقها إن كان، وتكتفي بإحداهما مع التماثل، وبالكبرى مع التناسب، ثم تضرب الحاصل بعد هذا العمل في حالي الخنثى، فما بلغ فهو الجامعة، ومنه تصح

وأما القسمة فلها ثلاث صفات

الأولى أن تقسم الجامعة على كل مسألة، ثم نضرب سهم كل وارث من المسألة في الخارج عليها بالقسمة، ونقسمه على الحالين، فلو ورثه زوج، وأخت شقيقة، وأخت من أم، وولد أب خنثى، إن قدر ذكرًا صحت المسألة من سبعة، وإن قدر أنثى صحَّت من ثمانية، وبين المسألتين مباينة، فإذا ضربنا إحداهما في الأخرى بلغ الحاصل ستة وخمسين، وإذا ضرب في حالي الخنثى بلغ اثني عشر ومائة، وهذا هو الجامعة، وإذا قسمتها على مسألة الذكورية خرج ستة عشر، وعلى مسألة الأنوثية خرج أربعة عشر، فإذا ضربت ما للزوج من مسألة الذكورية في الخارج عليها حصل ثمانية وأربعون، وإذا

308