311

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ضربت ما له من مسألة الأنوثية في الخارج عليها حصل اثنان وأربعون، وإذا ضممتها إلى ثمانية وأربعين صارا تسعين فاقسمها على الحالين يخرج خمسة وأربعون، وتعمل في الأخت الشقيقة عملك في نصيب الزوج، وأما الأخت لأم فلها من مسألة الذكورية واحد مضروب في العدد فوقها ستة عشر، يبلغ ستة عشر، ومن مسألة الأنوثة واحد في أربعة عشر بأربعة عشر، وإذا قسمتها على الاثنين خرج خمسة عشر، وللخنثى من الأنوثية واحد مضروب في أربعة عشر بأربعة عشر، ولا شيء له من الذكورية، وإذا قسمت ما له على اثنين حصل سبعة كما ترى في الصورة في الشباك

١٦

١٤

١١٢

٧

٨

ت

٤٥

٣

٣

ج

٤٥

٣

٣

ق

١٥

١

١

ختم

٧

١

خشب

الصفة الثانية أن نضرب سهم كل وارث من مسألة في المسألة الأخرى، فنقول للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة مضروبة في مسألة الأنوثية ثمانية بأربعة وعشرين، وله من مسألة الأنوثية ثلاثة مضروبة في

309