309

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٢ في بيان معرفة نصيب كل واحد مما صَّحت منه المسألة، وبيان ذلك أن تضرب نصيبه من قبل التصحیح في رؤوس غيره إن كانت مباينة له، أو وفقها إن کانت موافقة، أو ماله وحده فقط إن کان منقسمًا، فإن كان بینه وبین رؤوس غيره مداخلة ضربته في أقل جزء يتفقان فيه

مثال ذلك أربع زوجات، وثلاث جدات، وأربع بنات، وعمّان، أصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وثمانين ومائتين، للزوجات ثلاثة مضروبة في رؤوس الجدات ثلاثة بتسعة وهي نصيب كل واحدة، ولا تضرب في رؤوس الأعمام لمداخلتها لهما، ولا في رؤوس البنات للمماثلة، وللجدات أربعة مضروبة في رؤوس الزوجات، أو البنات للمماثلة دون الأعمام للمداخلة بستة عشر، وهي نصيب كل واحدة، وتضرب وفق رؤوس البنات في رؤوس الجدات تبلغ اثني عشر، وإذا ضربتها في رؤوس الزوجات بلغت ثمانية وأربعين وهي نصيب كل واحدة منهن، أما سهام العمين فهي واحد مضروب في رؤوس الجدات ثم في وفق سهام الزوجات أو البنات يبلغ ستة، وهي نصيب كل واحد منهما

٣ الخنثى المشكل من لم يكن فرج يختص بالذكورة، أو الأنوثة، وهو نوعان

الأول لا يرجى زوال إشكاله، فإن كان إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة أُعطيه، وهم أربعة أصناف المعتق، وذوو الأرحام، والإخوة لأم،

307