Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الأمر الثاني أن يفنيه ويبقى، فطريق ذلك أن تنسب المنكسر وهو ما يبقى بعد المنقسم صحيحًا إلى مخرج القيراط أربعة وعشرين ، فأي جزء كان له تضرب مصح المسألة في مخرجه ثم تقسم الحاصل على مخرج القيراط، وتفعل في الخارج كما سبق ذلك في الأمثلة، ثم تضرب سهام كل وارث فيما ضربت فيه مصح المسألة، وتقسم الحاصل على أضلاع القراريط، كما ترى في هذا المثال
زوجة، وبنتين، وأبوين، فمسألتهم من أربعة وعشرين، وتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين، فإذا قسمنا سبعة وعشرين على مخرج القيراط صار الحاصل بالقسمة واحدًا، وبقي المنكسر ثلاثة وهي ثمن مخرج القيراط أربعة وعشرين، ومخرج الثمن من ثمانية، فنضرب مصح المسألة فيه يبلغ ستة عشر ومائتين، وإذا قسمتها على مخرج القيراط خرج تسعة وضلعاها ثلاثة، وثلاثة، فنقسم نصيب كل وارث عليهما كما سبق، إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن، فللزوجة من أصل المسألة ثلاثة مضروبة في مخرج الثمن بأربعة وعشرين، وإذا قسمتها على الضلع الأصغر خرج ثمانية بالقسمة، فاقسمها على الضلع الثاني يخرج اثنان صحيحان، فتضعهما تحت القيراط، واثنان كسرًا نضعهما تحت الضلع، وهكذا كل وارث كما تراه في الشباك
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٣ | ت |
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٣ | جه |
٨ | ٦٤ | ٧ | ١ | بنت |
٨ | ٦٤ | ٧ | ١ | بنت |
٤ | ٣٢ | ٣ | ١ | أم |
٤ | ٣٢ | ٣ | ١ | أب |
٢٧ | ٢١٦ | ٢٤ | ٢ | ٢ |
306