303

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الأربعة ثلاثة أرباعه تجده خمسة وثلثا، فهو نصيب كل واحدة

الطريق الخامس أن تقسم المسألة على نصيب كل وارث ثم التركة على الخارج، ففي المثال اقسم خمسة عشر على نصيب الزوج منها ثلاثة يخرج خمسة، وإذا قسمت التركة على هذا الخارج صار حاصل القسمة أربعة فهو نصيبه، أما نصيب كل واحد من الأبوين فيخرج من قسم المسألة على نصيب كل واحد سبعة ونصف، وإذا قسمت التركة عليها خرج ثلاثة إلا ثلثا، وكيفية ذلك أن نقول خمسة عشر على اثنين بسبعة ونصف، فإذا قسمت العشرين عليها حصل لكل واحد ثلاثة إلا ثلثا، ولكل واحدة من البنتين أربعة يخرج بقسم المسألة عليها أربعة إلا ربعا، وإذا قسمت التركة على هذا العدد خرج خمسة وثلث

الطريق السادس طريق القيراط، وذلك بأن تقسم مصح المسألة على مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون في اصطلاح المصريين ومن وافقهم، أو عشرون في اصطلاح أهل العراق، والمشهور الأول والعمل على كل صحيح، فإن هذا مجرد اصطلاح لا يخل بالمقصود، فعلى الأول نقسم المسألة أربعة وعشرين سهمًا ونعرف ماله، وعلى الثاني نجعلها عشرين سهما، ثم لا يخلو إمّا أن یکون ما صحّت منه أقل أو لا، فههنا حالتان

الحالة الأولى أن يكون أقل كما في المثال، فإن نسبة الخمسة عشر إلى مخرج القيراط نصف وثمن، وبسطهما خمسة من ثمانية تحفظه معك، ثم من له

301