302

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الطريق الثالث أن تقسم التركة على المسألة، ثم تضرب الخارج في سهم كل وارث، ففي المثال يحصل من قسم التركة على المسألة واحد وثلث، للزوج ثلاثة مضروبة في واحد وثلث تبلغ أربعة، ولكل واحد من الأبوين اثنان مضروبة في واحد وثلث، يبلغ الحاصل لكل واحد ثلاثة إلا ثلثا، ولكل واحدة من البنات أربعة في واحد وثلث، الحاصل خمسة وثلث لكل واحدة

وإن كان بين المسألة والتركة موافقة، رددت كلا منهما إلى وفقها، وجعلته كالأصل، فنقول في المثال إن بين المسألة والتركة موافقة بالخمس، فتنقسم خمس التركة وهو أربعة على خمس المسألة ثلاثة، تخرج واحد وثلث، ومثل ذلك أعني رد كل منها إلى وفقه إن كان يتأتى في الطريق الثاني، فتضرب سهام الزوج ثلاثة في وفق التركة أربعة، يبلغ اثني عشر، فتقسمه على وفق المسألة ثلاثة، يخرج أربعة، وهكذا

الطريق الرابع أن تقسم المسألة على التركة، ثم سهام كل وارث على الخارج، ففي المثال إذا قسمت المسألة على التركة ولا يمكن قسمها هنا، لكن تنسبها تكون ثلاثة أرباعها، فنقول للزوج ثلاثة مقسومة على ثلاثة أرباع، فما هو العدد الذي تكون الثلاثة ثلاثة أرباعه؟ هو الأربعة إذن فله أربعة، ولكل واحد من الأبوين اثنان مقسومة على ثلاثة أرباع، وإذا تأملت عددًا تكون الاثنان ثلاثة أرباعه وجدته ثلاثة إلا ثلثا، كذلك لكل واحد من التركة هذا المقدار، ولكل واحدة من البنتين أربعة، فانظر عددًا تكون

300