304

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

شيء من المسألة يضرب في مخرج الكسر، وهو هنا ثمانية؛ لأنها مخرج النصف والثمن، ثم يقسم على بسط الكسر، فللزوج ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، وإذا قسمتها على البسط خرج خمسة إلا خُمسًا من مخرج القيراط، وللأم اثنان في ثمانية بستة عشر فاقسمها على الخمسة يخرج ثلاثة وخمس وهذا هو سهمها من مخرج القيراط، وتعمل في نصيب الأب عملك في نصيب الأم، ولكل واحدة من البنتين أربعة مضروبة في ثمانية باثنين وثلاثين، وإذا قسمت هذا الحاصل على الخمسة بلغ الحاصل بالقسمة خرج ستة وخمسا سهم من مخرج القيراط، والأحسن في هذا المثال أن نمشي على رأي العراقيين في مخرج القيراط ليكون موافقًا للتركة فيكون نسبة المسألة إلى مخرج القيراط نصفًا وربعًا، ومخرجهما أربعة، وبسطهما ثلاثة، فتضرب سهام كل وارث في المخرج، ثم تقسمه على البسط، والحاصل هو نصيبه من مخرج القيراط، فللزوج ثلاثة في أربعة باثني عشر اقسمها على البسط يخرج له أربعة، وهكذا بقية الورثة

الحالة الثانية أن يكون ما صحّت منه المسألة أكثر من مخرج القيراط، فتقسمه على مخرج القيراط أربعة وعشرين، ثم لا يخلو من أمرين

الأول أن يفنيه بلا كسر، فإن كان الحاصل بالقسمة عددًا ناطقًا، أي: يتحصل من ضرب أحد عددين في الآخر حَلَّلناه إلى أضلاعه، فإما أن تكون اثنين كما في زوج، وثلاث بنات، وأربعة أعمام، فمسألتهم من اثني عشر،

302