290

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أربع سنوات، بل قال بعض الفقهاء يمكن أن يبقى خمس سنوات، أو ست سنوات، أو سبع سنوات، وأن من الحمل من خرج وله أسنان

ففي هذه المسألة هل نعتبر كلام الأطباء العصريين، أو كلام الفقهاء؟ طبعًا كلام الفقهاء، إلا إذا أُطّلع على الحمل أنه مات في البطن، يعني بأن سلطنا عليه أجهزة، وتبين أنه ميت، هذا شيء آخر، لكن ما دام الأمر لم يقع، فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة أنه میت

كيف نعامل هذا الحمل؟

الجواب نعامل الحمل باليقين، فإن كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرًا لا أنثى، فنوقُّف له ميراث ذكر، وإن كان يرث بالأنوثة أكثر فنوقف له میراث أنثى

وهل نوقّف له ميراث واحد أو متعدد؟

من المعلوم أن الواحد هو الغالب، والاثنين كثير، ولكنه بالنسبة للواحد قليل إلا أنه ليس نادرًا

قالوا فلما لم يكن نادرًا وهي أن نعمل بالأحوط، فنوقف له نصيب ذكرين إذا كان هذا أحظ، أو نصيب أنثيين إذا كان هذا أحظ، ولا نوقف له میراث ثلاثة؛ لأنه نادر

وعلى كل حال فالفقهاء يقولون نعمل بالغالب، وعندنا أغلب

288