291

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وغالب، وناد فالأغلب واحد، والغالب اثنان، والنادر ثلاثة فأكثر

فلا نأخذ بالنادر، ولا بالأغلب، بل نأخذ بالوسط، ونوقف الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين

مثال هلك هالك عن ابنين، وبنت، وزوجة حامل

فللزوجة الثمن، بكل حال حتى لو كان الحمل ميتًا؛ لوجود الابنين، ويبقى سبعة

فإذا قدّرنا أن الحمل ذكر واحد تكون السبعة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة للموجودين، واثنان للحمل، وواحد للبنت، فالجميع سبعة

وهل نوقف للحمل إرث ذكر واحد، أو إرث أنثى واحدة، أو إرث ذكر وأنثى، أو إرث ذكرين؟

الجواب نوقف إرث ذكرين، وعلى هذا فنقدر أن الميت مات عن زوجة، وأربعة أبناء، وبنت

فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة، والأبناء أربعة والبنت واحدة رؤوسهم تسعة، سبعة على تسعة لا ينقسم ويباين، فنضرب تسعة في ثمانية تبلغ ٨× ٩ ٧٢ اثنين وسبعين ومنه تصح، فنعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة بسبعة وعشرين، والأبناء لهم سبعة في تسعة بثلاث وستين، ونعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهمًا، ونوقف أربعة أسهم للحمل، ثم ننظر الحمل فقد يكون أنثى، وقد يكون ذكرًا، وقد يكون ذكرًا وأنثى، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد خرج ميتًا، ولكل حالٍ حُكْم

289