288

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وضابط ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر، وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيين وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض، أما إذا كان يرث بالتعصيب، فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان

الحال الثانية أن لا يختلف إرثه للذكورة والأنوثة كأولاد الأم فوقف له إرث اثنين، وقدّرهما ما شئت من ذكور وإناث

فالحمل يرث، ويعامل باليقين، لكن لا يرث إلا بشرطين

الشرط الأول أن نتحقق وجوده حين موت مورِّثه

والشرط الثاني شرط لاحق وهو أن يستهلَّ صارخًا

ونتحقق وجوده حين موت مورثه بأحد أمرين

الأول أن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موته، فهنا نتيقن أنه موجود

فإذا مات إنسان عن حمل يرثه، ثم ولد الحمل بعد موته بخمسة أشهر وعاش، فهنا نعلم علم اليقين أنه موجود حين موت مورِّثه، حتى لو كانت الأنثى تُجَامعَ، يعني مزوَّجة وتُجامع؛ لأن أقل زمن يعيش فيه الحمل ستة أشهر، فإذا ولد لخمسة أشهر علمنا أنه قد نشأ قبل موت المورِّث بشهر على الأقل

الثاني أن تضعه لأقل من أربع سنوات من موت مورثه، فهذا يرث بشرط أن لا توطأ بعد موت المورِّث

286