287

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وكل هذه موجودة والله - تعالى - يخلق ما يشاء ويختار

هؤلاء نقول إنهم خنثى مشكل، فكيف يرثون؟

نقول هذا له حالات

إما أن يرث بكونه ذكرًا فقط، أو بكونه أنثى فقط، أو بكونه ذكرًا وأنثى مع اختلاف الميراث، أو بكونه ذكرًا وأنثى مع اتفاق الميراث

فالأحوال أربع يعامل بالأقل في جميع الحالات. فإذا كان يرث بكونه ذكرًا لا أنثى، فلا يرث شيئًا حتى يتبين، باليقين

فإن كان في الورثة من يحجبه لو كان ذكرًا، فلا نعطي هذا الوارث الذي يحتمل أن يحجبه الخنثى شيئًا حتى يتبين أمره، وإذا كان يرث بكونه أنثى لا ذكرًا لا نعطيه شيئًا، لكن يعامل الورثة باليقين

فإن كان في الورثة من لا يرث لو كان هذا الخنثى أنثى فلا يعطى شيئًا، وإذا لم يرث بكونه ذكرًا وأنثى بدون اختلاف، فنعطيه حقه كاملاً، كأخ من أم خنثى

فائدة الخنثى المشكل لا يكون أبًا، ولا أمًا، ولا جدًّا، ولا جدة، ولا زوجًا، ولا زوجة؛ لأنه لو كان أبًا، أو أمَّا أو جدًّا، أو جدة، لكان ذكرا أو أنثى

ولا يكون زوجًا، ولا زوجة؛ لأنه لا تجوز مناكحته

الحمل:

قوله ((وحمل)) وأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين

إحداهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد، فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين

285