283

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أن يكون قبل مضي المدة، أو بعده

ولنفرض أننا ضربنا خمس سنوات، فإذا مات وله موروث كأخيه، فإما أن يكون قبل مضي خمس سنوات أو بعدها بخمس سنوات، فإن كان بعد مضي خمس سنوات فلا ميراث للمفقود؛ لأننا قد حكمنا بموته، والميت لا يرث، وإن كان موت مورثه قبل مضي المدة، أي قبل مضي خمس سنوات، فهنا نورث المفقود، لأننا لم نحکم بموته

فإن قال قائل: أليس هناك احتمال أنه قد مات من اليوم الذي فقد فيه؟

الجواب بلى، لكننا لم نحكم بموته إلى الآن؛ لأنه مجهول، ففي هذه الحال يرث من قريبه، وفي هذه الحال إما أن نعلم أنه لم يمت إلا بعد قريبه، أو نعلم أنه مات قبله، أو نعلم أنه مات ولم نعلم أنه قبله أو بعده، أو نشك في الأمر، فالأحوال إذاً أربعة

مثاله رجل فقد، وضربنا له خمس سنوات، فمات قريبه بعد أربع سنوات، فنورثه، ففي هذه الحال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه، فتبقى المسألة بحالها؛ لأنه تبين أنه وارث، أو نعلم أنه مات قبل قريبه، بأن نعلم أنه مات بعد مضي سنتين من فقده، فرد الميراث الذي أخذناه له إلى مستحقه من ورثة أخيه

فإذا قدرنا أنَّ أخاه مات عنه، وعن أخ آخر، فنجعل للمفقود النصف، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت أخيه، فنرد النصف إلى أخيه الحي

أو نعلم أنه مات، لكن لا نعلم هل هو قبله أو بعده، فهل نقول إن میراثه یرجع إلى ورثة أخيه، أو إلى ميراثه هو؟

281