282

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المدة، هل نجعل للمفقود ميراثاً؟

الجواب نعم؛ لأننا لم نحكم بموته إلى الآن، ولو مات أحد يرث منه المفقود بعد تمام المدة، فلا نبقي للمفقود شيئًا؛ لأننا حكمنا بموته ظاهرًا، ومع ذلك حُكْمُنا بهذا، أو هذا، هو على سبيل الظن؛ لأنه لا قطع في هذه المسألة

قال العلماء وإذا كانت المسألة ظنية نعمل بالیقین، فإذا مات مورثه قبل تمام المدة المضروبة ورثناه احتياطًا، فلو هلك هالك عن أخوين أحدهما مفقود، وكان موته قبل تمام المدة فنعطي الأخ الموجود النصف، عملاً بالأصل

مثال آخر مات شخص عن أخوين أحدهما مفقود بعد تمام المدة المضروبة، فنعطيه المال كله. فإذا تبين في المسألة الأولى أن المفقود مات قبل موت أخيه، فرد النصف إلى الأخ الموجود، ونقول الآن لا يوجد إلا أنت فخذ النصف

وبالعكس، لو أنه أتى بعد أن تمت المدة أعطينا أخاه جميع المال

ولنا في المفقود نظران

النظر الأول في إرثه هو، ومن معه

النظر الثاني في الإرث منه

لأن المفقود وارث، ومشارك، وموروث، فهل نُوَرِّثَه؟ وهل نورث من معه إرثاً كاملاً، وهل نورث ورثته لماله؟

نقول قبل مضي المدة إذا مات أحد، فإما أن يكون قبل مضي المدة أو بعده، وهذا ننظر في إرثه، وإرث من معه، فإذا مات للمفقود موروث، فإما

280