276

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة للأب السدس تكملة للثلثين واحد، وللعمة لأم السدس أيضًا، وتُرَدُّ إلى خمسة

والمسألة الأولى أصلها من ثلاثة، وهذه من خمسة، والخمسة والخمسة متماثلات فنكتفي بواحدة، فنضرب خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، للخالات خمسة للخالة الشقيقة ثلاثة، وللخالة لأب واحد، وللخالة لأم واحد وللعمات عشرة للعمة الشقيقة ستة، وللعمة لأب اثنان، وللعمة لأم اثنان

٣ هلك هالك عن ابن أخ لأم، وابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق، فننزل كل واحد منهم منزلة من يُدلي به، فابن الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم، وابن الشقيقة بمنزلة الشقيقة، وبنت الشقيق بمنزلة الشقيق، فكأن الميت مات عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأم. فالمسألة من ستة للأخ لأم السدس واحد، والباقي بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لا ينقسم ويباين، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر، فللأخ لأم منها ثلاثة يأخذها ابنه، والباقي - الخمسة عشر - يكون للأخ الشقيق منها عشرة يأخذها ابنه، والشقيقة خمسة يأخذها ابنها

١٨

٦

٣

×

٣

١

خم

بن خم

٥

قه

بن قه

٥

ق

بنت ق

١٠

274