275

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

بنت وأخت، لكان للبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيبًا، فينزَّل المدلي بالوارث منزلة الوارث

والراجح التنزيل؛ لأن ذوي الأرحام فرعٌ عمن أدلوا به فينَّلون منزلته

أمثلة

١ هلك هالك عن أبي أم، وابني أخت، فعلى القول الراجح الصحيح: أبو الأم بمنزلة الأم، وابنا الأخت بمنزلة الأخت، فكأنما هلك عن أم، وأخت، فاقسم على الأم والأخت، وهذه المسألة فيها رد، فالأم لها الثلث، وابنا الأخت النصف

فأم، وأخت، المسألة من ستة: للأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة، وتعود إلى خمسة، فلأبي الأم نصيب الأم اثنان، ولابني الأخت نصيب الأخت ثلاثة لا ینقسم ویباین، فنضرب رؤوسهم اثنین في خمسة بعشرين، ومنه تصح

٢ هلك هالك عن ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات، فالعمات ينزلن منزلة الأب، والخالات منزلة الأم، فكأنما مات عن أب، وأم، فاقسم على الأم، والأب، فللأم الثلث، ومسألة الخالات تصح من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثین واحد، هذه أربعة، وللأخت لأم السدس واحد، وترد إلى خمسة

والعمات المتفرقات عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، فكأن الميت مات عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فمسألتهم من ستة للعمة

273