277

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة إذا أدلى جماعةٌ بوارث فاقسم نصيبه بينهم كأنه مات عنهم، فإن سقط بعضهم ببعض فأسقطه، وإن لم يسقط فورِّثهم جميعًا، كثلاثة أبناء بنت نجعلهم بمنزلة البنت فيأخذون ميراثها، ثم يُقسم ميراثها بينهم كأنها ماتت عنهم، فلو ماتت عن ثلاثة أبناء فما لها بينهم أثلاثًا

٤ هلك هالك عن ابن بنت، وابن بنت ابن، نقدِّر كأن الميت مات عن بنت وبنت ابن، كيف يكون ميراثها؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين

٥ هلك هالك عن بنت بنت، وبنت ابن، وابن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم فاقسم المسألة على المدلى بهم فالمسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي للأخ الشقيق اثنان وبنت الأخ لأم محجوبة بالبنت، وبنت الأخ لأب يحجبها الأخ الشقيق

٦ هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم

أولاً نقسم المال على المدلى بهم كأنه مات عن بنت، وأخ شقيق، وأخ من أم، فللبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، والأخ لأم يسقط بالبنت

إذًا ابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه أدلى بغير وارث، وبنت البنت أعطها النصف، وبنت الأخ الشقيق الباقي وهكذا

275