Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
القاعدة إذا أدلى جماعةٌ بوارث فاقسم نصيبه بينهم كأنه مات عنهم، فإن سقط بعضهم ببعض فأسقطه، وإن لم يسقط فورِّثهم جميعًا، كثلاثة أبناء بنت نجعلهم بمنزلة البنت فيأخذون ميراثها، ثم يُقسم ميراثها بينهم كأنها ماتت عنهم، فلو ماتت عن ثلاثة أبناء فما لها بينهم أثلاثًا
٤ هلك هالك عن ابن بنت، وابن بنت ابن، نقدِّر كأن الميت مات عن بنت وبنت ابن، كيف يكون ميراثها؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
٥ هلك هالك عن بنت بنت، وبنت ابن، وابن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم فاقسم المسألة على المدلى بهم فالمسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي للأخ الشقيق اثنان وبنت الأخ لأم محجوبة بالبنت، وبنت الأخ لأب يحجبها الأخ الشقيق
٦ هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم
أولاً نقسم المال على المدلى بهم كأنه مات عن بنت، وأخ شقيق، وأخ من أم، فللبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، والأخ لأم يسقط بالبنت
إذًا ابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه أدلى بغير وارث، وبنت البنت أعطها النصف، وبنت الأخ الشقيق الباقي وهكذا
275