274

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

والأمومة يدخل فيها كل من يأتي من جهة الأم

وهذا هو الأقرب فكما جعلنا العصبات خمس جهات: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وولاء فكذلك نجعل ذوي الأرحام خمس جهات

مثال هلك هالك عن بنت بنت، وابن بنت، الذي هو أخوها، وعن خالة، وعمة. فالمسألة من ستة للخالة السدس واحد، وللعمة السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ولابن البنت وبنت البنت النصف؛ لأنهما مدليان ببنت واحدة، والبنت الواحدة ليس لها إلا النصف

لكن ابن البنت، وبنت البنت كيف يرثان النصف؟ نقول: قدر كأن البنت التي هي أمهما كأنها ماتت عنهما، فإذا ماتت عن ابن، وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء في باب ذوي الأرحام، وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيبهما النصف أنصافًا

ولكن الصحيح أن ذوي الأرحام يفضل ذكرهم على أنثاهم إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فالذكر والأنثى سواء

فإذا هلك هالك عن: ابن بنت، وابن أخت، فعلى مذهب القرابة، المال لابن البنت؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، وعلى مذهب التنزيل لابن البنت النصف، ولابن الأخت الباقي بالتعصيب، لأنه لو هلك الميت عن

272