Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
جهة واحدة، أو من جهتين، والقول الثاني - أيضًا - في التنزيل أن من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق، إن كانوا في جهة واحدة، وإن كانوا في جهات متعددة، فإنهم يصلون إلى الوارث، ثم إذا وصلوا إلى الوارث ننظر إلى الورثة الذين أدلوا بهم هؤلاء، ونقسم المال بينهم، ثم يعود كل نصيب إلى من أدلى به، يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم، كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من أدلى به، كأنه مات عنهم
مثال ذلك هلك هالك عن خال، و عمة، وبنت بنت
فالخال مدلٍ بالأم، وبنت البنت بالبنت، والعمة على الخلاف هل تدلي بالجد أم بالأب، لكن الحكم لا يختلف
فللبنت النصف ثلاثة، تأخذه بنت البنت، وللأم السدس واحد يأخذه الخال، وللعمة السدس اثنان فرضًا والباقي تعصيبا فالمسألة من ستة
انظر الجدول التالي
٦ | ١ | أم | خال |
الأب أو الجد | عمة | ٢ | |
بنت بنت | ٣ | بنت |
270