272

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

جهة واحدة، أو من جهتين، والقول الثاني - أيضًا - في التنزيل أن من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق، إن كانوا في جهة واحدة، وإن كانوا في جهات متعددة، فإنهم يصلون إلى الوارث، ثم إذا وصلوا إلى الوارث ننظر إلى الورثة الذين أدلوا بهم هؤلاء، ونقسم المال بينهم، ثم يعود كل نصيب إلى من أدلى به، يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم، كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من أدلى به، كأنه مات عنهم

مثال ذلك هلك هالك عن خال، و عمة، وبنت بنت

فالخال مدلٍ بالأم، وبنت البنت بالبنت، والعمة على الخلاف هل تدلي بالجد أم بالأب، لكن الحكم لا يختلف

فللبنت النصف ثلاثة، تأخذه بنت البنت، وللأم السدس واحد يأخذه الخال، وللعمة السدس اثنان فرضًا والباقي تعصيبا فالمسألة من ستة

انظر الجدول التالي

٦

١

أم

خال

الأب أو الجد

عمة

٢

بنت بنت

٣

بنت

270