262

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٤ هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد، وتعود بالرد إلى خمسة

٥/٦

٣

قه

١

ختب

١

ختم

اعلم أن مسائل الرد تُردُّ إلى اثنين، وثلاثة، وأربعة، وخمسة

مثال الرد إلى اثنين جدة، وأم لأم، فالمسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأم السدس واحد، وترد إلى اثنين فالجدة ليس لها إلا السدس، سواء كانت واحدة أم متعددة، وسواء كان معها فرع وارث، أو جمع من الإخوة أو لا

مثال الرد إلى ثلاثة أم، وأخ من أم

المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، وترد المسألة إلى ثلاثة

مثال الرد إلى أربعة بنت، وبنت ابن فالمسألة من ستة للبنت النصف،

260