263

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ولبنت الابن السدس واحد وترد إلى أربعة

مثال الرد إلى خمسة أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد وتُرد إلى خمسة فالأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، وللأخت لأب خمس، وللأخت لأم خمس

تنبيه:

سبق أن مسائل الرد تكون من عدد الرؤوس وذلك فيما إذا كان المردود عليهم جنسًا واحدًا، أو من ستة فيما إذا اختلفت الأجناس، وأما إذا كان في المسألة أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية، ثم صحح مسألة الرد، ثم اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد

فإن انقسم فتصح المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم، فإما أن يوافق أو يباين، فإن وافق فاضرب وفق مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، وإن باين فاضرب كامل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية ومنه تصح، فأعطِ الزوج نصيبه من مسألة الزوجية مضروبًا في مسألة الرد، أو وفقها، وأعطِ كل واحدٍ من مسألة الرد نصيبه مضروبًا في الباقي بعد فرض الزوجية، أو وفقه، وبذلك تصح. فهي في الحقيقة تشبه المناسخة

مثال ذلك هلك هالك عن زوجة، وأم، وأخ من أم، فنعمل أولاً مسألة الزوجية ونصححها، فللزوجة الربع واحد، ثم نصحح مسألة الرد، فهي من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، فترد إلى ثلاثة

261