261

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم، وإذا كانوا من أجناس فأصل مسألتهم من ستة وتُقسم على ما ينتهي عليه الفروض، أي تُرد إلى العدد الذي تنتهي فيه الفروض

أمثلة:

١ هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة

المسألة من ستة، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللجدة السدس واحد، ونَرُدُّ المسألة إلى خمسة، وبدلاً من أن نقسمها من أصل ستة نقسمها من خمسة، فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، أكثر من النصف، وللأخت لأب خمس أكثر من السدس، وللجدة خمس، أكثر من السدس

٢ هلك هالك عن أم وأخ من أم فالمسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد، وترد إلى ثلاثة، ففي الأول لو كان معهم عاصب لكان للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، والباقي للعاصب، فيكون للأم ثلث حقيقةٌ، وللأخ من أم سدسُ حقيقة، لكن بعد الرد كان للأم الثلثان، وللأخ من أم الثلث

٣ هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، وترد إلى أربعة

259