Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٠ - فَارْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ بِقَدْرِ فَرضِهِ سِوَىَ الزَّوْجَيْنِ
قوله «دون مين» أي: دون كذب
قوله «سوى الزوجين» فالزوجان لا يرد عليهما بالإجماع، حكاه ابن قدامة في المغني وصاحب العذب الفائض؛ لأن أصل الرد مأخوذ من قوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ﴾ والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام فلا يرد عليه، بل يرد على كل ذي فرض - أي كل صاحب فرض - إلا الزوجين
واعلم أنه إذا كان المردود من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم فالبنات جنس واحد، والأخوان جنس واحد
مثال ذلك مات إنسان عن عشر أخوات شقيقات، وليس له عاصب، فالمسألة من عشرة؛ لأن المردود عليهم من جنس واحد
انظر الجدول التالي
١٠ | ١/١٠ |
١٠ | قه |
ولو مات عن خمس بنات، فالمسألة من خمسة، أو عن ثلاث أخوات فمن ثلاثة، أو عن أم، فمن واحد، فالقاعدة في تأصيل مسائل الرد إذا كانوا
258