260

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

١٠٠ - فَارْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ بِقَدْرِ فَرضِهِ سِوَىَ الزَّوْجَيْنِ

الشرح

قوله «دون مين» أي: دون كذب

قوله «سوى الزوجين» فالزوجان لا يرد عليهما بالإجماع، حكاه ابن قدامة في المغني وصاحب العذب الفائض؛ لأن أصل الرد مأخوذ من قوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ﴾ والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام فلا يرد عليه، بل يرد على كل ذي فرض - أي كل صاحب فرض - إلا الزوجين

واعلم أنه إذا كان المردود من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم فالبنات جنس واحد، والأخوان جنس واحد

مثال ذلك مات إنسان عن عشر أخوات شقيقات، وليس له عاصب، فالمسألة من عشرة؛ لأن المردود عليهم من جنس واحد

انظر الجدول التالي

١٠

١/١٠

١٠

قه

ولو مات عن خمس بنات، فالمسألة من خمسة، أو عن ثلاث أخوات فمن ثلاثة، أو عن أم، فمن واحد، فالقاعدة في تأصيل مسائل الرد إذا كانوا

258