Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
٩٩ - والرَّدُّ نَقْصٌ هُوَ فِي السَّهَامِ زِيَادَةٌ فِي النُّصِبِ وَالأَقْسَامِ
الرد هو أن تنقص الفروض عن المسألة، ومعلوم أنه إذا نقصت الفروض عن المسألة وثم عاصب فلا رد؛ لأن الباقي يأخذه العاصب، ففي بنت وبنت ابن وعم لا رد، فالبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، والباقي للعاصب، لكن إذا لم يكن عاصب ونقصت الفروض عن المسألة فماذا نعمل؟
قال بعض العلماء يرد الزائد إلى بيت المال، فإذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط قلنا: المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين هذه أربعة، ويبقى معنا اثنان من ستة، أي ثلث يُصرف إلى بيت المال
وقال آخرون بل يرد إلى أصحاب الفروض؛ لأن الله - تعالى - يقول ﴿ وَأُوْلُواْ آلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾ الأنفال ٧٥ ، ونحن إذا رددناه إلى بيت المال انتفع به البعيد والقريب، وإذا أعطيناه هؤلاء الموجودين من الورثة صار للقريب، والقريب أولى بالمعروف، وهذا القول هو مقتضى الأدلة الشرعية، وهو مقتضى العدل؛ لأنه إذا كان أصحاب الفروض يُنقصون بزيادتها على المسألة يُزادون في نقصها عن المسألة بنقصها عن ؟ فالخلاصة أن الرد هو أن تنقص السهام عن المسألة ويلزم من نقصانها أن یزاد
257