Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
سبعة، أي ثلاثة أسباع وأربعة أسباع، وقلنا ذلك لأن المسألة عالت، ولو عالت الستة إلى عشرة لقلنا للزوج ثلاثة أعشار، أي ثلاثة من عشرة، وهلمّ جرً
مثال ذلك
هلك هالك عن زوج، وأخت شقيقة، وأم، وأخوين من أم، والتركة ٤٥٠
المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، فتعول إلى تسعة
للزوج بالنسبة للتسعة ثلث، فتعطيه مثل نسبته من التركة فيأخذ الثلث ١٥٠ ، وكذا الأخت الشقيقة
وللأم التسع ٥٠ ، وكذا للأخوين من أم لكل واحد ٥٠
256