257

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٩٨ ــ أو خُذْ مِنَ التَّرِكَةِ في الصَّرِيحِ نِسْبَةَ السْهُمٍ لِلتَّصْحِيحِ

الشرح

هذا الطريق الثاني من طرق قسمة التركات وهو طريق النسبة

قوله «خذ من التركة من الصريح» أي في القسم الصريح الخالي من الغلط، خذ من التركة مثل نسبة السهام

قوله «بنسبة السهام للتصحيح» أي لا صِحَّتْ منه المسألة، فإذا صِحَّتْ من ستة وكان لأحلامهم اثنان فيصير له الثلث، وإذا صِحَّتْ من سبع وعشرين وكان لأحلامهم ثلاثة فتسع، وعلى هذا فقس

مثال ذلك

هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخ من أم

المسألة من ستة، للزوج النصف فنعطيه نصف التركة، والأم لها الثلث نعطيها ثلث التركة، والأخ من الأم له السدس نعطيه سدس التركة

فالقاعدة «أن تعطي كل وارث من التركة مثل نسبته من المسألة»

مثال آخر

هلك هالك عن زوج، وأختين شقيقتين

المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فنقول إلى سبعة

وهنا نقول للزوج ثلاثة من سبعة، وللأختين الشقيقتين أربعة من سبعة

255