230

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وننظر كما سبق ونحصِّل جامعة، وهذه الجامعة الثالثة، ثم نقسم سهام الميت رقم ٤ منها على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق ثم نحصِّل جامعة

فصار هذا القسم الثالث ينفرد عن القسمين الأوليين بأن يعمل لكل ميت جامعة مستقلة

فإن قيل أفلا يمكن أن نعمل هذه العملية في القسم الثاني، وهي أن يموت كل واحد عن ورثة مستقلين

فالجواب يمكن، لكن تطول المسألة ولا شكَّ أنه إذا أمكن الاختصار فهو أولى، وهذا يسميه الفرضيون الاختصار قبل العمل أنك تحذف الجوامع وتجعلها جامعة واحدة في القسم الثاني

وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه أو وفقه

أمثلة لذلك

المثال الأول هلك هالك عن زوجة، وبنتين، وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم الثانية عمن بقي

(٢١)

(١)

(٧)

(٦)

١٩٢

٦

٣٢

١٩٢

٣

جه

٤

أم

٣١

١

٥٢

١

أم

تت

٧

بنت ها

تت

٦٣

٣

قه

٧

بنت ها

١٤٠

٢

خب

٩٨

٢

خب

١٤

ابن غ

228