229

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القسم الثالث: وله صورتان.

الصورة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف

الصورة الثانية أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم. يعني: أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول، وورثة مستقلين

هذا القسم لا بد لكل مسألة من مسائل الأموات من جامعة، يعني لا يمكن أن نجمع الأموات في جامعة واحدة، بل لا بد لكل ميت من جامعة، فعليه نعمل ما يلي

١ نقسم مسألة الميت الأول

٢ نعرف سهام الأموات الآخرين منها

فإذا ماتوا رقم ١ رقم ٢ رقم ٣ رقم ٤ فإننا نقسم سهام رقم ١ على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت صحَّت الثانية مما صحَّت منه الأولى، وإن وافقت رددنا مسألته إلى وفقها، وإن باينت أثبتنا جميع المسألة، ثم نضربها في المسألة الأولى والحاصل هو الجامعة، ونقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام موروثه أو وفقه

٣ نقسم سهام الميت رقم ٢ على مسألته، ونعمل كما عملنا في الأول ونحصِّل جامعة، ثم نقسم سهام الميت رقم ٣ من الجامعة الثانية

277