Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
القاعدة نصحِّح الأولى ونعرف سهم الميت منها، ونصحِّح الثانية، ثم نقسم سهمه من الأولى عليها، فإن انقسم صحَّت الثانية مما صحّت منه الأولى ولا حاجة إلى أي عمل، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، فالمسألة المتقدمة مباينة؛ لأن بين الـ ٦ و ٧ تباين، فنضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى ٦× ٣٢ ١٩٢ وهي الجامعة
عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه، ومن له شيء من المسألتين نجمع ما له منهما ونعطيه، وعند التوافق من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورِّثه
وعند الانقسام من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في واحد١؛ لأنه منقسم، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في الجزء الذي وافق السهام
229