231

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة نصحِّح الأولى ونعرف سهم الميت منها، ونصحِّح الثانية، ثم نقسم سهمه من الأولى عليها، فإن انقسم صحَّت الثانية مما صحّت منه الأولى ولا حاجة إلى أي عمل، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، فالمسألة المتقدمة مباينة؛ لأن بين الـ ٦ و ٧ تباين، فنضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى ٦× ٣٢ ١٩٢ وهي الجامعة

عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه، ومن له شيء من المسألتين نجمع ما له منهما ونعطيه، وعند التوافق من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورِّثه

وعند الانقسام من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في واحد١؛ لأنه منقسم، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في الجزء الذي وافق السهام

229