210

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فإذًا إذا كان الكسر على صنف واحد نضرب رؤوس هذا الصنف بأصل المسألة إن لم تعل، وبعولها إن عالت

قوله فوفقه اضرب إلخ

بدأ المؤلف بالموافقة، والمثال المتقدم مباينة، فالجدات رؤوسهن ثلاث وسهمهن واحد مباين، لأن الواحد يباين كل عدد

إذا كان هناك موافقة، كما لو هلك هالك عن جدة واحدة، وثمان أخوات شقيقات، وأُختين من أم

٧/٦

١٤

٢×

٢

ده

١/٨

٤

٨ قه

٢/٤

١/٢

٢ ختم

فالمسألة من ستة للجدة السدس واحد منقسم، وللأخوات من الأم الثلث اثنان منقسم، وللشقيقات أربعة غير منقسم؛ فننظر بين السهام أربعة والرؤوس ثمانية نجد أنهما يتفقان في الربع ويتفقان في النصف، فنأخذ بالأقل وهو الربع؛ لأننا إذا أخذنا بالأقل صار ما تصح منه المسألة أقل، وكلما كان أقل فهو أولى بلا شك

فنأخذ ربع الثمانية - عدد رؤوس الأخوات - اثنين، ونضربه في سبعة بأربعة عشر، للجدة واحد في اثنين باثنين، وللشقيقات أربعة في اثنين بثمانية، لكل

208