211

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

واحدة واحد، وللأخوات من أم، اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان

عند التباين نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة أو عولها، ففي المثال السابق نجعل الأخوات سبعًا ونقسم، فنقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان

فهنا الأخوات الشقيقات نصيبهن أربعة وهن سبعة غير منقسم؛ لأن الأربعة والسبعة بينهما تباين، لأنهما لا يتفقان في جزء من الأجزاء، فماذا نعمل؟ نضرب رؤوسهن - أي رؤوس الأخوات - في عول المسألة سبعة، سبعة في سبعة بتسعة وأربعين ومنه تصح، للجدة واحد في سبعة بسبعة، وللأختين من أم، اثنان في سبعة بأربعة عشر، وللشقيقات أربعة في سبعة بثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة

٧/٦

٤٩

٧ ×

٧

١

ـده

٧/٢٨

٤

١ قه

٧/١٤

١/٢

٢ ختم

ولهذا قال

والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفٍ

فهي إذًا تصح

مثال آخر للتباين

هلك هالك عن زوج، وخمس أخوات من أم، وعم

209