209

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وزوجتان وثلاثة أبناء، الكسر على صنفين، الزوجتان والأبناء

٤٨

٨

٦ ×

٣/٦

١

٢ جە

١٤/٤٢

٧

٣ بن

فإذا كان الكسر على صنف واحد، فاضرب هذا الصنف بأصل المسألة إن لم تعل، أو في عولها إن عالت، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه

مثال ذلك ثلاث جدات، وأربع أخوات شقيقات، وأختان من أم. المسألة من ستة: للجدات السدس واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان فتعول إلى سبعة والكسر هنا على صنف واحد وهو الجدات

فنضرب رؤوس الصنف بعول المسألة سبعة تبلغ واحدًا وعشرين ومنها تصح، للجدات من الأصل واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات من أم اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحدة ثلاثة

٧/٦

٢١

٣×

١/٣

١

٣ ده

٣/١٢

١/٤

٤ قه

٣/٦

١/٢

٢ ختم

207