208

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قوله «والكل في ذاك» يعني واضرب الكل في ذاك، أي في الأصل، أو العول

لدى التباين اضرب واكتفٍ

فهي إذا تصح

الكسر يعني العدد غير الصحيح، فنصف الواحد كسر، وربع الواحد كسر، فإذا وجدنا بعض الورثة له نصف واحد، أو ربع واحد، أو ثلث واحد، أو ما أشبه ذلك فمعناه لا بد أن نصحِّح

وهذا الكسر إما أن يكون على صنف واحد، أو على صنفين فأكثر

مثال ذلك زوجتان وابن، الكسر على صنف واحد، وهو الزوجتان١

٢ × ٨

١٦

٢ جه

١

١/٢

١٤

ابن

٧

١ اصطلح الفرضيون بأن يكون العمل في الشباك بالرمز؛ للاختصار، فيرمز للزوج ج ، وللزوجة جه ، وللجد د ، وللجدة ده ، وللأخ الشقيق ق ، وللأخت الشقيقة قه ، وللأخ لأب خب ، وللأخت لأب ختب ، وللأخ لأم خم ، وللأخت لأم ختم ، وإذا كان في المسألة زوج، أو زوجة، وأولاد، فإن كانوا منهما كتب بإزاء الولد هـ إن كانت الميت الزوجة، و ها بالألف إن كان الميت الزوج، وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد غ ، وللميت بحرف ت بإزائه إشارة إلى موته، ولو كان الميت أنثى وضع تت انظر تسهيل الفرائض لفضيلة شيخنا الشارح ص ١٠٤

206