207

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

إِذَا لا بد من عمل آخر، وهو التصحيح

والتصحيح هو، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والفرق بينه وبين التأصيل الذي سبق أن التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر

فالخلاصة

أنه إذا صحّت المسألة من أصلها وانقسمت سهام الورثة عليهم بلا كسر انتهى العمل، لكن إذا كان في نصيب أحد الورثة كسر فإننا نصحح

٨٢- ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ يَقَعْ فَوْفَقَهُ اضْرِبْ إِنْ تَوَافَقَ وَقَعْ

٨٣- فِي الأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ وَالْكُلُّ فِي ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ اضْرِبْ وَاكْتَفِ

٨٤ - فَهِي إِذَا تَصِحّ ........ .......................................

الشرح

قوله ((ثم إن الكسر )) هذا معطوف على قوله

وحظ كل وارث إن حصلا من أصلها فالقصد منه كملا

ثم قال ((ثم إن الكسر)) يعني إن حصل كسر على صنف واحد ((فوفقه اضرب إن توافق وقع))

قوله ((في الأصل)) متعلق باضرب، وقوله ((أو في عوله)) معطوف على ((في الأصل))

205