Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
يعني مسائل المواريث، وذلك أن الورثة إن انقسمت عليهم سهامهم بدون كسر فكما قال الناظم فيما سبق
..................................فالقصد منه كملا
ولا حاجة أن نعمل أي عمل آخر
ففي ثلاث زوجات، وثمان أخوات شقيقات، وأربع أخوات من أم، وجدتين، المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات من أم الثلث أربعة لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد وتعول إلى سبعة عشر
فهنا انتهى العمل؛ لأن كل واحد من الورثة أخذ نصيبه بلا كسر
لكن أحيانًا لا ينقسم؛ كما لو هلك هالك عن زوجتين، وبنت، وعم، فالمسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للعم
فهنا نصيب الزوجتين غير منقسم، فنصيبهما واحد وعددها اثنتان فلا ينقسم، ولو أردنا أن نقسم سيكون لكل واحدة نصف واحد
وهذا لا يمكن في علم الفرائض اصطلاحًا، أن يوجد كسر في نصيب أحد من الورثة
204