Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
بقي للأختين النصف، فصار الجور عليهن، ولو قلت للأختين الثلثان أربعة، بقي اثنان فصار الجور على الزوج، ولا يمكن أن نجعل مالاً بين شخصين ينقص نصيب كل واحد منهما، بأن نجعل النقص على أحدهما دون الآخر، فأنت إن أعطيت الزوج النصف كاملاً جُرتَ في حق الأختين، وإن أعطيت الأختين الثلثين كاملاً جُرتَ في حق الزوج، وعلى هذا فلا يمكن إلا القول بالعول، ولا انفكاك عنه
وحينئذٍ نقول نعطي الزوج نصفه عائلاً، والأختين الثلثين عائلاً، فَتعدل بينهما
ونقص في هذا المثال نصيب كل واحد السبع؛ لأن واحدًا إلى سبعة السبعُ، ويتبين لك هذا وضوحًا، أننا إذا أعطينا الزوج النصف من سبعة له ثلاثة ونصف، والآن أعطيناه ثلاثة فنقص من حقه نصف من سبعة أنصاف
وتعول إلى ثمانية في زوج، وأختين شقيقتين، وأم
المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، فهذه ثمانية، ونقص من كل واحد الربع
وتعول إلى تسعة في زوج، وأُختين شقيقتين، وأُخت من أم، وأم
المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان من أربعة، وللأُم السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، فهذه تسعة، ونقص من كل واحد الثلث؛ لأنها عالت بثلاثة، ونسبة الثلاثة إلى التسعة
196