199

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الثلث

وتعول إلى عشرة في زوج، وأُختين شقيقتين، وأم، وأختين من أم

المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأختين من أم الثلث اثنان، فهذه عشرة

هناك صورة أخرى بأن نجعل بدل الأختين الشقيقتين أختين لأب، وأن نجعل بدل الأم جدة

هذا أعلى نقص في العول، ونقص من كل واحد بنسبة زيادة العول عن أصل المسألة، فنقص من كل واحد خمسان.

وإذا أردت أن تعرف نسبة النقص من العول فانسب ما عالت به إلى ما عالت إليه، فما حصل من النسبة فهو نسبة النقص

فإذا عالت إلى سبعة، نقول نقص كل واحد السبع

وإذا عالت إلى ثمانية، نقص كل واحد الربع؛ لأن اثنين بالنسبة إلى ثمانية الربع

وإذا عالت إلى تسعة، الثلث، وهلُم جرًّا

والخلاصة

أن الستة تعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وتسمى إذا عالت إلى عشرة ((أم الفروخ)) بالخاء، لكثرة أفراخها

197