Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال
٧٦- فَتَنْتَهِي السِّتة فِيهِ تَترَى شَفْعًا إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرًا
قوله ((فيه)) أي في العول
قوله ((تترى)) أي تتابع
فالستة تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا، فتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة
فتعول إلى وتر مرتين: إلى سبعة، وتسعة وتعول إلى شفع مرتين إلى ثمانية، وعشرة
فتعول إلى سبعة في زوج، وأختين شقيقتين المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة
فإن قال قائل كيف تعوِّلونها إلى سبعة، لأنكم إذا أعَلْتُموها إلى سبعة نقصتم ما فرض الله للزوج؛ لأن الله فرض له النصف، والنصف من السبعة ثلاثة ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة فقط، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموها أربعة من سبعة، فقد نقصتموهما؟
فالجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ النساء ٥٨ ، وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول؛ لأنك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة،
195