181

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ويستوي للجد هنا سدس المال، والمقاسمة، وثلث الباقي؛ لأننا لو أعطيناه سدس المال؛ لأخذ واحدًا، ولو أعطيناه ثلث الباقي؛ لأخذ واحدًا، ولو قاسم؛ لأخذ واحدًا فتستوي الثلاثة

لكن كيف نعبِر؟ هل أقول للجد سدس المال، أو أقول ثلث الباقي، أو أقول المقاسمة؟

الجواب نقول المقاسمة؛ لأنها أقرب للعدل، فما دمنا قلنا الجد كالأخ، فنعبر بالمقاسمة أولى؛ لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمریتین، وهذا ليس منه

ضوابط في هذا الباب:

الضابط الأول إذا كانت الفروض أقل من النصف، فلا حظَّ له في سدس المال، فيبقى له ثلث الباقى والمقاسمة

الضابط الثاني إذا كانت الفروض أكثر من النصف؛ فلا حظَّ له في ثلث الباقي، فيبقى له سدس المال أو المقاسمة

الضابط الثالث إذا كانت الفروض النصف، فهنا قد تستوي الثلاثة، وقد يكون ثلث الباقي أفضل، وقد يكون السدس أفضل حسب الحال

مسألة إذا كان الفرض قد استغرق المال كله إلا السدس فلمن يكون؟

مثاله

هلك هالك عن بنتین، وأم، وجد، وأخ شقیق.

المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد بقي

179